علي أصغر مرواريد

550

الينابيع الفقهية

من التحمل تخير البائع أيضا ، ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا ، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار . ج : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ، والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى فله المطالبة به ، ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري ، فإن تعيب أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق وإن استغله أو أخذ من كسبه فهو له ، ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق ، فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من الثمن ، وله الفسخ فيطالب بالقيمة وفي اعتبارها إشكال . وفي التنكيل إشكال ، ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء ، وإذا أعتق المشتري فالولاء له فلو شرطه البائع لم يصح . د : لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح ، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ويصح تابعا . ه‍ : لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري ، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن ، ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي . ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي ، ولو زاد احتمل البطلان والصحة ، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن ويتخير المشتري حينئذ للعيب بالشركة ، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره ، والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها ، وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع . ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح ولو قال : من هاهنا إلى حيث